الفصل الثاني : في مقدمات الوطء ، وفي ( الكتاب ) : إذا أو استدام الحركة على الدابة أو أدام النظر للذة ، أو باشر حتى أنزل : فسد حجه ، وكذلك المحرمة قياسا على الصوم ، فإن لم يبالغ النظر ولا داومه فأنزل ، أو باشر فالتذ ولم تغب الحشفة فحجه تام وعليه دم ، قال داوم المحرم التذكر للذة أو عبث بذكره سند : وروى أشهب : إن تذكر أهله حتى أنزل ليس عليه حج قابلا ولا عمرة ، وعليه هدي بدنة ، وقاله الأئمة ; لأنه لا يوجب الحد فلا يفسد الحج ، وقالوا : ذلك إذا جامع دون الفرج ، وإلحاق الحج بالعبادات من الصوم والاعتكاف والطهارة أولى من الحدود ، وفي ( الجواهر ) : إن فروى باشر ولم ينزل محمد إن قبل فبدنة أو غمز امرأة بيده فأحب إلي أن يذبح ، وتكره المباشرة ومس الكف ورؤية الذراع ، وحملها على المحمل بل يتخذ سلما ، ولا بأس برؤية شعرها ، وإفتاء المفتي في أمور النساء .