النوع العاشر : ، لما تقدم في الجماع ولا فدية فيه دون سائر المحظورات ; لأنه وسيلة وغيره مقصد ، والذي يجبر إنما هو المقاصد وله مراجعة زوجته وهما محرمان ; لأن الرجعية زوجة ; لأنهما يتوارثان ، إنما الرجعة إزالة مانع من الوطء . عقد النكاح والإنكاح من المحرم