المانع الرابع : ففي الجواهر : قال السفه ابن القاسم : لا يمنع بل يعقد على ابنته بإذن وليه ; لأن شفقة طبعه لا تحترم بتبذيره ، وقال ابن وهب : يمنع وتنقل الولاية لوليه ، وقال ( ش ) : لأن من لا يؤتمن على نفسه أولى أن لا يؤتمن على غيره ، وقال أشهب : إذا لم يول عليه وهو ذو رأي . عقد .
تفريع
قال : إن عقد لابنته : قال ابن وهب : لوليه إجازته ورده ، فإن لم يكن له ولي مضى عقده إن كان صوابا ، وكذلك أخته ، قال محمد : قوله صحيح إلا قوله إن لم يكن عليه ولي فيجوز بل يبطل من الجميع غير الصواب ، قال اللخمي : إن كان ذا عقل ودين غير أنه غير ممسك لماله جبر ابنته قبل البلوغ ; لأن الوجه الذي عجز عنه غير الذي طلب منه .
[ ص: 245 ] وتستحب مطالعة الوصي ، وإن نقص تمييزه نظر الولي ، ولا يزوج إلا بعد البلوغ والاستيذان كاليتيمة ، ويعقد الأب إلا أن يعدم العقل . قال صاحب البيان : إذا فسخ ، وقيل : ينظر فيه ، فإن كان المولى عليه ذا رأي فعليه القول بقوله ، أو زوج غير المولى عليه الذي لا رأي له ابنته البكر نظر فيه ، أو أخته مضى إلا أن يكون غير صواب ، أو أمته جرى على الخلاف في تصرفه في ماله ، ولا يجوز للمولى عليه الذي لا رأي له نكاح ، ولا خلاف أن السفيه لا يزوج ابنته البكر قبل البلوغ ، واختلف هل لوصيه تزويج بناته الأبكار بعد بلوغهن ، وأما أخواته ، وعماته ، ومولاته : فلا يزوجهن ، فإن فعل مضى ، وقال زوج السفيه المولى عليه الذي لا رأي له ابنته البكر أو أخته أو مولاته أو أمته أصبغ : الأولياء أحق منه وله ذلك ، ومنعه . سحنون