الفصل الثالث : في ، قال عليه السلام : ( إظهاره ) رواه أعلنوا النكاح ، واضربوا عليه بالغربال - ويروى - بالدفوف الترمذي ، قال ابن يونس : قال محمد : الغربال : الدف المدور ، وقال غيره : هو المغشي من جهة واحدة ، وقال مالك : لا يستحسن المزهر المربع ، ولا بأس بالدف والكبر ، ولا يجوز ولا غيره إلا كما كان يقول نساء الغناء في العرس الأنصار ، أو الرجز الخفيف من غير إكثار ، قال اللخمي : الإعلان مندوب إليه ، وأوجبه ، ونكاح السر حرام ، واختلف فيه ، فقيل : ما أمر الشهود بكتمانه وإن كثروا ، وقيل : ما عقد بغير شهادة ولو بامرأة ، وعلى [ ص: 401 ] الأول قال ابن حنبل ابن الجلاب : يعلن بعد ذلك ولا يفسخ ، وقال ابن حبيب : يفسخ بطلقة إلا أن يتطاول ، وهو قول مالك وأصحابه ، وإذا لم يؤمر الشاهدان بالكتمان فهو جائز اتفاقا ، وقال الأئمة : ، لنا : نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح السر ، والنهي يدل على الفساد . لا يفسخ نكاح السر
تفريع : في الكتاب : من استكتم البينة في العقد فسد ، قال : وفرق بينهما ولو دخلا ، ولها المهر بالبناء ، وإلا فلا شيء لها ، ويعاقب الزوجان ، والبينة : قال ابن شهاب ابن يونس : إذا قال لهم اكتموه عن امرأتي الأخرى ، أو في منزل العقد فقط ، أو ثلاثة أيام ثم أظهروه فهو نكاح السر ، قال أشهب : إن فعل ذلك بعد العقد ولم يكن نواه عند العقد جاز ، وقال أصبغ : لا يفسد إذا أضمر ذلك كما لو تزوج ، ونيته الفراق .