الفصل الرابع : في لزومه ، والخيار - عندنا - لا يشرع فيه ابتداء بخلاف البيع ; لأن حكمة الخيار استدراك المصلحة الفائتة حالة العقد ، والنكاح إنما يقع بعد الفحص ، والأصل في العقود اللزوم ، ولأنه يفضي إلى بذلة المخدرات ، وذوات الأعيان بين القبول والرد ، ولذلك أوجب   [ ص: 402 ] الشرع لهن نصف الصداق قبل الدخول جبرا لكسر الرد ، وأبطل الأئمة شرط الخيار ، وزاد ( ش ) إبطال النكاح ، وفي الكتاب : إذا تزوج على الخيار له أو للولي أو للزوجة أو لجميعهم  فسخ قبل البناء ; لأنهما لو ماتا قبل الخيار لم يتوارثا ، ويثبت بعد البناء بالمسمى ، وكذلك إذا تزوج على إن لم يأت بالصداق إلى أجل كذا ( فلا نكاح بينهما ، وقد كان يقول فيهما يفسخ بعد البناء ، قال  ابن يونس     : قال  أشهب     : إذا قال : إن لم آت بالصداق إلى أجل كذا ) فأمرك بيدك لا يفسخ ; لأنه شرط لازم . 
فرع 
في الكتاب : إذا قال : إذا مضى شهر تزوجتك ، ورضوا بذلك فهو باطل لا يقام عليه . 
فرع 
قال صاحب البيان : إذا تزوج على مشاورة فلان في المجلس قبل الافتراق أجازه  ابن القاسم  ، فإن مات أحدهما بعد الرضا في المشاورة البعيدة قبل الدخول أو بعده على القول بالفسخ بعده جرى التوارث على الخلاف الذي في المدونة في الميراث والطلاق ، وفيما يفسخ من الأنكحة المختلف فيها ، قال  ابن القاسم     : وإذا قال المستشار : لا أرضى ، ورضي الزوج ثبت النكاح ، وحكى  التونسي  لزوم قول المستشار ; لأنه المشترط . 
فرع 
قال صاحب المنتقى :  لمالك  في النكاح الموقوف قولان ، وأجازه ( ح ) ، ومنعه ( ش ) ، وصفته : أن يتزوجها ، ويوقفه على إجازتها  ، ويعلم الزوج بذلك ، وقال  القاضي أبو الحسن     : يصح أن يوقف على إذن الولي بعد رضا   [ ص: 403 ] الزوج دونها ; لأن الخيار فيه ليس عاما ، وقال  القاضي أبو الحسن     : يصح مع القرب استحسانا ، قال : والموقوف طرفاه على المرأة قولان ، وأحد طرفيه على الآخر إما الزوج أو الولي في كراهة ما قرب منه قولان ، وهو الصحيح اتفاقا ، وفي بطلان ما بعد قولان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					