[ ص: 123 ] ( 9 ) باب ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو
945 - ذكر مالك ؛ أنه بلغه أن عبدا أبق ، وأن فرسا له عار ، فأصابهما المشركون ، ثم غنمهما المسلمون ، فردا على لعبد الله بن عمر عبد الله بن عمر ، وذلك قبل أن تصيبهما المقاسم .
19665 - قال مالك : فيما يصيب العدو من أموال المسلمين : إنه إن أدرك قبل أن تقع فيه المقاسم فهو رد على أهله . وأما ما وقعت فيه المقاسم ، فلا يرد على أحد .
19666 - وسئل مالك عن رجل حاز المشركون غلامه ، ثم غنمه المسلمون ، قال مالك : صاحبه أولى به بغير ثمن ، ولا قيمة ولا غرم ، ما لم تصبه المقاسم . فإن وقعت فيه المقاسم ، فإني أرى أن يكون الغلام لسيده بالثمن ، إن شاء الله .
[ ص: 124 ]