12388 - وقال مالك ، في الذهب والورق يكون بين الشركاء : إن من بلغت حصته منهم عشرين دينارا عينا ، أو مائتي درهم ، فعليه فيها الزكاة . ومن نقصت حصته عما تجب فيه الزكاة ، فلا زكاة عليه ، وإن بلغت حصصهم جميعا ، ما تجب فيه الزكاة ، وكان بعضهم في ذلك أفضل نصيبا من بعض ، أخذ من كل إنسان منهم بقدر حصته ، إذا كان في حصة كل إنسان منهم ما تجب فيه الزكاة . وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة " .
12389 - قال مالك : وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك .


