الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        12388 - وقال مالك ، في الذهب والورق يكون بين الشركاء : إن من بلغت حصته منهم عشرين دينارا عينا ، أو مائتي درهم ، فعليه فيها الزكاة . ومن نقصت حصته عما تجب فيه الزكاة ، فلا زكاة عليه ، وإن بلغت حصصهم جميعا ، ما تجب فيه الزكاة ، وكان بعضهم في ذلك أفضل نصيبا من بعض ، أخذ من كل إنسان منهم بقدر حصته ، إذا كان في حصة كل إنسان منهم ما تجب فيه الزكاة . وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة " .

                                                                                                                        12389 - قال مالك : وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        12390 - قال أبو عمر : قوله : " وهذا أحب ما سمعت إلي " يدل على أنه قد سمع الخلاف في ذلك .

                                                                                                                        [ ص: 52 ] 12391 - والخلاف فيه أن من أهل العلم من يقول : إن الشركاء في الذهب والورق وفي الزرع وفي الماشية إذا لم يعلم أحدهم ماله بعينه أنهم يزكون زكاة الواحد ، وتلزم جميعهم في مائتي درهم وفي خمسة أوسق وفي خمس ذود وفي أربعين شاة الزكاة .

                                                                                                                        12392 - وإلى هذا ذهب الشافعي في الكتاب المصري المعروف بالجديد قياسا على الخلطاء في الماشية .

                                                                                                                        12393 - وأما قوله في الكتاب العراقي فكقول مالك ، وقال : الخلطاء لا تكون في غير الماشية .

                                                                                                                        12394 - وسيأتي القول في زكاة الخلطاء في باب زكاة الماشية إن شاء الله .

                                                                                                                        12395 - وقول الكوفيين ، أبو حنيفة وأصحابه في ذلك كقول مالك ، قال : يعتبر ملك كل واحد من الشريكين على حدة .

                                                                                                                        12396 - وهو قول أبي ثور .

                                                                                                                        12397 - وما احتج به مالك من قوله عليه السلام : " ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة " حجة صحيحة ؛ لأنه خطاب للمفرد والشريك .




                                                                                                                        الخدمات العلمية