الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        12837 - قال مالك في الرجل يكون له الضأن والمعز : أنها تجمع عليه في الصدقة ; لأنها غنم كلها ، وتؤخذ الصدقة من أكثرها عددا ضأنا كانت أو معزا ، كذلك الإبل العراب والبخت ، والبقر والجواميس - هذا معنى ما قاله مالك - فإن استوت فليأخذ من أيتهما شاء ، فإن كان في كل واحد منهما نصاب أخذ من كل واحد منهما صدقته .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        12838 - قال أبو عمر : لا خلاف بين العلماء في أن الضأن والمعز يجمعان . وكذلك الإبل كلها على اختلاف أصنافها إذا كانت سائمة ، والبقر والجواميس كذلك .

                                                                                                                        12839 - واختلفوا إذا كان بعض الجنس أرفع من بعض ، فقول مالك ما ذكرنا .

                                                                                                                        12840 - وقال الثوري : إذا انتهى المصدق إلى الغنم صدع الغنم صدعين فأخذ صاحب الغنم خير الصدعين ثم يأخذ المصدق من الصدع الآخر .

                                                                                                                        [ ص: 166 ] 12841 - وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد : إذا اختلفت الغنم أخذ المصدق من أي الأصناف شاء .

                                                                                                                        12842 - وقال الشافعي : إذا كانت غنم الرجل بعضها أرفع من بعض أخذ المصدق من وسطها ، فإن كانت واحدة أخذ خير ما يجب له ، فإن لم يكن في الوسط السن التي وجبت قال لصاحب الغنم : إن تطوعت بأغلى منها أخذتها منك ، وإن لم تطوع فعليك أن تأتي بشاة وسط .

                                                                                                                        12843 - قال : وإن كانت الغنم ضأنا ومعزا واستوت في العدد أخذ من أيها شاء .

                                                                                                                        12844 - والقياس أن يأخذ من كل حصته .




                                                                                                                        الخدمات العلمية