فصل : استدلال مالك على أن نجاسة الماء بالتغيير
واستدل مالك ومن تابعه على أن بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " نجاسة الماء معتبرة بالتغيير خلق الله الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته " قالوا : ولأن ما لم تغيره النجاسة ، فوجب أن يكون طاهرا كالقلتين ، قالوا : ولأن حصول النجاسة في الماء قد تكون تارة بورودها على الماء ، وتارة بورود الماء عليها ، فلما كان الماء إذا ورد على النجاسة لم ينجس إلا بالتغيير وجب إذا وردت النجاسة على الماء لا ينجس إلا بالتغيير .