فصل : وإذا  باع رجل على رجل طعاما بدينار ، ثم إن البائع ابتاع من المشتري بالدينار طعاما أزيد من طعامه أو أنقص   ، جاز ولم يكره ، وقال  مالك      : لا خير في هذا : لأنه يصير بائعا الطعام بطعام إلى أجل ، وهذا غير صحيح : لأن التبايع بالدينار ، ألا ترى أن الطعام الثاني لو استحق وجب الرجوع بالدينار لا بالطعام ، والله تعالى أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					