فصل : فلو كان بعد حلبه باقيا ، وأراد المشتري أن يرده معها ، لم يلزم البائع قبوله : لنقصه بالحلب وبغيره ، ولو طلبه البائع لم يلزم المشتري دفعه ، لما حدث في الضرع من زيادة اللبن قبل الحلب ووجب رد بدله صاعا إلا أن يتفقا على رد اللبن فيجوز . لبن التصرية