فصل : أقسام النجاسات
فإذا ثبت ما وصفنا في النجاسة من وجوب غسلها مرة واستحباب غسلها ثلاثا ، فلا يخلو حال النجاسات من أربعة أقسام :
أحدها : أن لا يكون لها لون ولا رائحة ، فالواجب غسله مرة يغمره الماء فيها فيطهر . كالماء القليل إذا حصلت فيه نجاسة ثم أصاب الماء ثوبا
والقسم الثاني : فالواجب غسله حتى يزول لونه ورائحته ، فإن لم يزولا بالمرة غسله ثانية ، فإن لم يزولا غسله ثالثة ورابعة ، فإن زال اللون دون الرائحة أو زالت الرائحة دون اللون فهو على نجاسته ، حتى تزول الصفتان اللون والرائحة . أن يكون لها لون ورائحة كالخمر والغائط
والقسم الثالث : كالبول فالواجب أن يغسل حتى تزول رائحته إما بمرة أو بأكثر اعتبارا بحال زوالها ، فإذا زالت رائحته طهرت . أن يكون لها رائحة وليس لها لون
والقسم الرابع : كالدم فالواجب أن تغسل حتى يزول لونها بمرة أو مرار فإن زال اللون ، وبقي الأثر فإن تيسر زواله من غير مشقة فالنجاسة باقية حتى يزول الأثر ، فإن تعذر زواله إلا بمشقة خالية من علاج أو صنعة كالأثر كان الأثر معفوا عنه ، وحكم بطهارة المحل ، بخلاف ما وهم فيه بعض أصحابنا حيث حكم ببقاء نجاسته لبقاء أثره لرواية أن يكون لها لون وليس لها رائحة يزيد أبي حبيب عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أن خولة بنت [ ص: 314 ] يسار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : " أفرأيت إن لم يخرج الدم من الثوب قال : " يكفيك الماء ولا يضرك أثره "