الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " ولو باع عبده وقد جنى ففيها قولان : أحدهما : أن البيع جائز كما يكون العتق جائزا ، وعلى السيد الأقل من قيمته أو أرش جنايته ، والثاني : أن البيع مفسوخ من قبل أن الجناية في عتقه كالرهن فيرد البيع ويباع فيعطى رب الجناية جنايته ، [ ص: 264 ] وبهذا أقول إلا أن يتطوع السيد بدفع الجناية ، أو قيمة العبد إن كانت جنايته أكثر كما يكون هذا في الرهن " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال .

                                                                                                                                            اعلم أن جناية العبد إذا تعلقت برقبته نوعان : نوع يوجب القود ، ونوع يوجب المال : فأما الموجبة للقود فغير مانعة من جواز بيعه : لأنه يوجب القود معرض للتلف ، وذلك لا يمنع من جواز البيع كالمرض ، فإن باعه ثم أقبض منه ، فقد اختلف أصحابنا هل يكون قبله بالقصاص يجري مجرى استحقاقه بالغصب أو مجرى تلفه بالمرض ، فقال أبو إسحاق المروزي : يجري ذلك مجرى استحقاقه بالغصب ، فعلى هذا يكون للمشتري أن يرجع بثمنه سواء علم بجنايته أو لم يعلم .

                                                                                                                                            وقال أبو علي بن أبي هريرة : بل يجري ذلك مجرى تلفه بالمرض . فعلى هذا لا رجوع له بالثمن لتلف ذلك في يده ، ويرجع بالأرش إن لم يكن عالما بجنايته ، ولا يرجع به إن كان عالما بجنايته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية