مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " ولو باع عبده وقد جنى ففيها قولان : أحدهما : أن البيع جائز كما يكون العتق جائزا ، وعلى السيد الأقل من قيمته أو أرش جنايته ، والثاني : أن البيع مفسوخ من قبل أن الجناية في عتقه كالرهن فيرد البيع ويباع فيعطى رب الجناية جنايته ، [ ص: 264 ] وبهذا أقول إلا أن يتطوع السيد بدفع الجناية ، أو قيمة العبد إن كانت جنايته أكثر كما يكون هذا في الرهن " .
قال الماوردي : وهذا كما قال .
اعلم أن : نوع يوجب القود ، ونوع يوجب المال : فأما الموجبة للقود فغير مانعة من جواز بيعه : لأنه يوجب القود معرض للتلف ، وذلك لا يمنع من جواز البيع كالمرض ، فإن باعه ثم أقبض منه ، فقد اختلف أصحابنا هل يكون قبله بالقصاص يجري مجرى استحقاقه بالغصب أو مجرى تلفه بالمرض ، فقال جناية العبد إذا تعلقت برقبته نوعان أبو إسحاق المروزي : يجري ذلك مجرى استحقاقه بالغصب ، فعلى هذا يكون للمشتري أن يرجع بثمنه سواء علم بجنايته أو لم يعلم .
وقال أبو علي بن أبي هريرة : بل يجري ذلك مجرى تلفه بالمرض . فعلى هذا لا رجوع له بالثمن لتلف ذلك في يده ، ويرجع بالأرش إن لم يكن عالما بجنايته ، ولا يرجع به إن كان عالما بجنايته .