فصل : وأما الضرب الثاني : وهو أن ، فهذا على ضربين . يبرأ من عيوب سماها ، ولم يقف المشتري عليها
أحدهما : أن تكون العيوب لازمة كالبرص والجذام .
والثاني : أن تكون غير لازمة كالسرقة والإباق .
فإن كانت غير لازمة صحت البراءة منها بالتسمية لها : لأنها غير مشاهدة فلم يمكن الوقوف عليها واكتفى بالتسمية لها : لأن لنقص العيب قسطا من الثمن يزيد بزيادة العيب وينقص بنقصانه ، فصارت التسمية لها مع عدم مشاهدتها جهلا بها .