فصل : حكم غير الآدمي من الحيوان
وأما . غير الآدمي من الحيوان فضربان : طاهر ونجس
فأما النجس وما تولد منهما أو من أحدهما . فالكلب والخنزير
وحيوان طاهر .
فهذا نجس لا يجوز بيعه ولا قيمة على متلفه .
قال أصحابنا : لم يكن يعرف خلاف قبل عطاء في أن لا قيمة على حتى ذهب إليه متلف الكلب ، عطاء وتابعه مالك .
ولا يعرف خلاف قبل أبي حنيفة في أن بيعه لا يجوز حتى قاله أبو حنيفة .
ولا يجوز اقتناء شيء منه بحال : قال إلا الكلب إذا كان منتفعا به على ما مضى .
وأما الطاهر فضربان : مأكول ، وغير مأكول .
فأما المأكول فيجوز بيعه حيا ومذبوحا ، ولا يجوز بيعه ميتا إلا الحوت والجراد .
وأما غير المأكول : فضربان : منتفع به ، وغير منتفع به .
فما كان منتفعا به كالبغل والحمار والفهد والنمر فبيعه حيا جائز ، ولا يجوز بيعه غير حي .
وأما غير المنتفع به فضربان : أحدهما : ما لا يرجى نفعه أبدا كالسبع والذئب والحية والعقرب وسائر الهوام والحشرات : فبيعه باطل : لأن بيعه مع عدم المنفعة فيه من أكل المال بالباطل .
والثاني : أن يكون مما يرجى نفعه في ثاني حال ، كالفهد الذي إذا علم نفع ، والفيل الذي إذا تأنس قاتل أو حمل ، ففي جواز بيعه وجهان : أحدهما : لا يجوز : لما هو عليه في الحال .
والثاني : يجوز : لما ينتقل إليه في ثاني حال .
وكل ما لم يجز بيعه فلا قيمة على متلفه ، وكل ما جاز بيعه وجبت القيمة على متلفه .