الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 383 ] فصل : حكم بيع النبات

                                                                                                                                            فأما النبات فما لم يكن منه سما قاتلا فبيعه جائز : لأنه لا ينفك من منفعة إما بأكل أو علوفة أو وقود . وأما السم فإن كان قد يستعمل تداويا كالسقمونيا وما في معناه جاز بيعه .

                                                                                                                                            وأما ما لا يستعمل تداويا بحال فضربان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يقتل يسيره وكثيره منفردا ومع غيره ، فبيعه لا يجوز لعدم المنفعة فيه ، فيصير من أكل المال بالباطل .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يقتل كثيره ولا يقتل قليله ، أو يقتل مع غيره ولا يقتل بانفراده ، فقد علق الشافعي القول في بيعه فخرجه أصحابنا على قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : بيعه باطل كالذي قبله .

                                                                                                                                            والثاني : بيعه جائز لقصوره عن حال الأول . ومن أصحابنا من جوز بيع قليله الذي لا يقتل ومنع من بيع كثيره الذي يقتل . وهذا القول لا وجه له : لأن كل ما جاز بيعه لم يكن جواز بيعه موقوفا على قدر منه كالمأكولات ، وكل جنس لم يجز بيعه لم يكن بطلان بيعه موقوفا على قدر منه كالنجاسات ؛ والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية