فصل : ولو لبس خفا بشرج فإن كان الشرج فوق القدم جاز المسح عليه ، سواء كانت فوقه تشد بالتشريج أم لا ؟ وإن كان الشرج في القدم ، فإن كانت فتوقه إذا شرج لم تسد ولم يتغط القدمان لم يجز المسح عليه ، وإن كانت فتوحه تسد ، ويتغطى القدمان أجزأه المسح عليه ، وحكاه أبو إسحاق المروزي في الشرح نصا عن الشافعي .