[ ص: 12 ] فصل : قال
الشافعي : " فإذا زالت الشمس فهو
nindex.php?page=treesubj&link=32772أول وقت الظهر والأذان "
قال
الماوردي : أما الظهر فهي أول الصلوات ، ولذلك سميت الأولى ، وفي تسميتها بالظهر تأويلان : أحدهما : سميت بذلك ، لأنها أول صلاة ظهرت حين صلاها
جبريل صلى الله عليه وسلم وفيها حولت القبلة إلى
الكعبة
والثاني : أنها سميت بذلك ، لأنها تفعل عند قيام الظهيرة ، وأول وقتها إذا زالت الشمس ، وليس ما قبل الزوال وقتا لها ، وحكي عن
ابن عباس : أن
nindex.php?page=treesubj&link=866تقديم الظهر قبل الزوال جائز . وقال
مالك : لا يجوز فعلها إلا بعد الزوال بقدر الذراع
وكلا القولين مدخول . وما ذكرناه أصح لرواية
بشير بن أبي مسعود قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=920998 " سمعت أبا مسعود يقول : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس " .
وهذا مع ما ذكرناه من تأويل قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=78أقم الصلاة لدلوك الشمس أنه زوالها ، ولأنه لو كان تقديمها على الوقت يسير الزمان كما قال
ابن عباس ، لجاز لكثيره ، ولجاز في غيرها من الصلوات ولو لزم تأخيرها عن الوقت بذراع ، كما قال
مالك لجاز بأذرع ولجاز في غيرها من الصلوات
[ ص: 12 ] فَصْلٌ : قَالَ
الشَّافِعِيُّ : " فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَهُوَ
nindex.php?page=treesubj&link=32772أَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ وَالْأَذَانِ "
قَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ : أَمَّا الظُّهْرُ فَهِيَ أَوَّلُ الصَّلَوَاتِ ، وَلِذَلِكَ سُمِّيَتِ الْأُولَى ، وَفِي تَسْمِيَتِهَا بِالظُّهْرِ تَأْوِيلَانِ : أَحَدُهُمَا : سُمِّيَتْ بِذَلِكَ ، لِأَنَّهَا أَوَّلُ صَلَاةٍ ظَهَرَتْ حِينَ صَلَّاهَا
جِبْرِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهَا حُوِّلَتِ الْقِبْلَةُ إِلَى
الْكَعْبَةِ
وَالثَّانِي : أَنَّهَا سُمِّيَتْ بِذَلِكَ ، لِأَنَّهَا تُفْعَلُ عِنْدَ قِيَامِ الظَّهِيرَةِ ، وَأَوَّلُ وَقْتِهَا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، وَلَيْسَ مَا قَبْلَ الزَّوَالِ وَقْتًا لَهَا ، وَحُكِيَ عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=866تَقْدِيمَ الظُّهْرِ قَبْلَ الزَّوَالِ جَائِزٌ . وَقَالَ
مَالِكٌ : لَا يَجُوزُ فِعْلُهَا إِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ بِقَدْرِ الذِّرَاعِ
وَكِلَا الْقَوْلَيْنِ مَدْخُولٌ . وَمَا ذَكَرْنَاهُ أَصَحُّ لِرِوَايَةِ
بَشِيرِ بْنِ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ
nindex.php?page=hadith&LINKID=920998 " سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ " .
وَهَذَا مَعَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=78أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ أَنَّهُ زَوَالُهَا ، وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ تَقْدِيمُهَا عَلَى الْوَقْتِ يَسِيرَ الزَّمَانِ كَمَا قَالَ
ابْنُ عَبَّاسٍ ، لَجَازَ لِكَثِيرِهِ ، وَلَجَازَ فِي غَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ وَلَوْ لَزِمَ تَأْخِيرُهَا عَنِ الْوَقْتِ بِذِرَاعٍ ، كَمَا قَالَ
مَالِكٌ لَجَازَ بِأَذْرُعٍ وَلَجَازَ فِي غَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ