الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : إذا خلقت لرجل يد زائدة فلا يخلو من أحد أمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : إما أن يكون أصلها خارجا من دون المرفق أو من فوقه . فإن كانت من دون المرفق فغسلهما واجب عليه مع ذراعيه كما لو كان في كفه أصبع زائدة ، وإن كانت من فوق المرفق فليس عليه غسل ما فوق المرفق من اليد الزائدة . واختلف أصحابنا هل عليه غسل ما قبل المرفق من اليد الزائدة إلى ما انحدر منها على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يجب عليه لخروج أصله عن محل الفرض .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يجب عليه غسله لمشاركته في اسم اليد ومقابلته محل الفرض ، فلو استرسلت جلدة من عضده ، فإن لم تلتصق بالذراع لم يلزمه غسلها ؛ لأنها غير متصلة بمحل الفرض ولا ينطلق عليها اسم اليد .

                                                                                                                                            وإن التصقت بالذراع إلى المرفق وجب غسلها ؛ لأنها متصلة بمحل الفرض لأنها صارت بالالتصاق في حكم الذراع .

                                                                                                                                            فأما إن استرسلت جلدة من الذراع وجب غسل جميعها سواء التصقت بالعضد أم لا لأنها من الذراع . والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية