[ ص: 116 ] مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " " ويرفع يديه حذو منكبيه حين يبتدئ التكبير
قال الماوردي : وهذا كما قال من السنة أن كما يرفع يديه إذا كبر لركوعه ، وإذا كبر لرفعه منه وفي تكبيرة الركوع ، وفي تكبيرة الرفع من الركوع ولا يرفعها في غير ذلك من تكبيرات الصلاة وهو قول الأكثر من الصحابة والتابعين ، وفعل يرفع يديه لتكبيرة الإحرام أهل الحرمين والشام وقال أبو حنيفة ، والكوفيون : لا يرفع يده إلا في تكبيرة الإحرام وحدها ، وحكوه عن علي ، وابن مسعود ، رضي الله عنهما ، استدلالا برواية ابن مسعود قال : رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حين استفتح الصلاة ثم لم يعد وبرواية جابر عن سمرة وروي : " كفوا أيديكم " . قالوا : ولأن التكبيرات التي في أثناء الصلوات ليس بمسنون فيها رفع اليدين كتكبيرات السجود أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصحابة فقال : " ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكتوا في صلاتكم
ودليلنا رواية الشافعي عن سفيان ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع ولا يرفع في السجود الشافعي عن سفيان ، عن عاصم بن كليب عن أبيه ، عن وائل بن حجر قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند افتتاح الصلاة وحين يريد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع . قال : ثم قدمت عليهم في الشتاء فرأيتهم يرفعون أيديهم في البرانس
قال الشافعي : وقد روى ثلاثة عشر نفسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولأن كل فعل في الصلاة فإنه يتكرر كالركوع ، ولأن كل ما كان هيئة لتكبيرة الإحرام كان هيئة لتكبيرة الركوع كالجهر ، ولأن كل صلاة تكرر فيها التكبير تكرر فيها الرفع كالعيدين ، وأما حديث رفع اليدين في الركوع والرفع منه ابن مسعود فقد عارضه ما ذكرنا ، وقد روي عنه خلافه ، وأما حديث سمرة فيجوز أن يكون نهاهم عن رفع أيديهم [ يمينا وشمالا أو لا يكون نهاهم عن رفع أيديهم ] ، في كل رفع وخفض كما يقول طاوس ، وأما قياسهم فمدفوع بالنص