الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما صلاة الرجل في قميص واحد فجائز إذا صنع أحد ثلاث خصال إما أن يزره عليه ، أو يربطه بشيء ، أو يشد وسطه فوق سرته على قميصه ، وإن لم يصنع شيئا من هذا وصلى فيه كما لبس لم يجزه

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : يجزئه أن يستر العورة بما قابلها ولا اعتبار بالطرفين ، ألا تراه لو صلى في مئزر جاز وإن كان ما قابل الأرض من عورته ظاهرا ، وهذا خطأ لما روي عن سلمة بن [ ص: 174 ] الأكوع قال : قلت يا رسول الله ، إني أخرج إلى الصيد فأصلي وليس علي إلا قميص واحد ، فقال صلى الله عليه وسلم : " زره عليك أو اربطه بشوكة " فدل أمره بذلك على أن الصلاة لا تجزئ إلا به ، فأما قول أبي حنيفة لا اعتبار بالطرفين إذا ستر ما قابل عورته فغير صحيح ، لأن سوأته لو شوهدت من أعلى المئزر لم تجزه صلاته ، وإن شوهدت من أسفله أجزأته فافترق حكم الطرفين في سترها ، فلو صلى في قميص لم يزره عليه وكان ذا لحية قد غطت موضع إزراره وسترت ما يظهر من عورته لم يجزه : لأنه لا يصح أن يستر عورته بشيء من بدنه

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية