فصل : كعورته في صلاته ما بين سرته وركبته ، وكذلك وعورة الرجل مع الرجال إلا مع زوجته وأمته فلا عورة بينهما ، فلو عورته مع النساء ففيه وجهان : أراد النظر إلى عورته ، أو أراد كشفها في بيته حيث لا يراه أحد
أحدهما : يجوز له ذلك إذ لا عورة بينه وبين نفسه
والوجه الثاني : لا يجوز له
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ، فعلى هذا لو تجرد في الماء في نهر ، أو غدير على وجهين : " لا يحني أحدكم بثوبه مفضيا بفرجه إلى السماء ، فإن الله سبحانه أحق أن تستحيوا منه "
أحدهما : يجوز ، لأن الماء يقوم مقام الثوب في ستر عورته
والثاني : لا يجوز لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينزل الماء بغير مئزر وقال : " إن للماء سكانا "
كعورة الحر ، وعورة العبد كعورة المسلم وعورة الذمي
فأما كعورة النساء قال الخنثى المشكل فعورته في صلاته ومع الرجال الشافعي : أمره بلبس القناع ، وأن يقف بين صفوف الرجال والنساء
وأما فلا حكم لعورتهم فيما دون سبع ، فلو بلغ الغلام عشر سنين ، والجارية تسع سنين كانا كالبالغين من الرجال والنساء في حكم العورة وتحريم النظر إليها ، لأن هذا [ ص: 175 ] زمان يمكن فيه بلوغهم فجرى حكمه لتغليظ حكم العورات ، فأما الغلام فيما بين السبع والعشر ، والجارية فيما بين السبع والتسع يحرم النظر إلى فرجها ويحل فيما سواه الأطفال