مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " وكل ثوب يصف ما تحته ولا يستر لم تجز الصلاة فيه "
قال الماوردي : وهذا صحيح
والثياب كلها على ثلاثة أضرب :
أحدها : وهو كل ثوب صفيق لا يصف ما تحته كالمئزر والوذارة ما يستحب لبسه للنساء وللرجال في الصلاة ،
والضرب الثاني : وهو كل ثوب خفيف يصف لون ما تحته من بياض ، أو سواد كالشرب ، أو التوري ما لا يجوز لبسه في الصلاة للنساء ولا للرجال
والضرب الثالث : فإن لبسنه جاز ، وهو كل ثوب ناعم يصف لين ما تحته وخشونته ويصف لونه كالدبيقي ، والنهري ما يجوز لبسه للرجال ويكره لبسه للنساء