فصل : فأما فإن قدر على لباس ظاهر من جلود أو فرى لبسه وصلى ، وكذا لو وجد ورق شجر يخصفه على نفسه صلى ، ولا إعادة عليه وإن وجد طينا ، وكان ثخينا يستر العورة ويغطي البشرة لزمه تطيين عورته ، أو إن لم يفعل بطل صلاته ، وإن كان رقيقا لا يستر العورة ، ولكن يغير لون البشرة فالمستحب له تطيين عورته ، ولئن لم يفعل فصلاته جائزة فلو وجد ثوبا يواري بعض عورته لزمه الاستتار به وستر قبله أولى من دبره لأمرين : العريان إذا لم يجد ثوبا يستر عورته في صلاته
أحدهما : أن القبل لا يستره شيء ، والدبر يستره الإليتان
والثاني : أن القبل مستقبل القبلة ، ومن أصحابنا من قال ستر الدبر أولى لفحش ظهوره في ركوعه وسجوده وإن لم يجد ما يستر عورته ولا شيئا منها صلى عريانا قائما ، ولا إعادة عليه ، فإن صلى جالسا فعليه الإعادة
وقال أبو حنيفة : هو بالخيار إن شاء صلى قائما ، وإن شاء صلى قاعدا ، وهو أولى به لأن قعوده أستر لعورته ، وستر العورة أوكد من القيام من وجهين :
أحدهما : سقوط القيام مع القدرة عليه في النوافل ، ووجوب ستر العورة في الفرائض والنوافل
[ ص: 176 ] والثاني : أن القيام له بدل يرجع إليه وهو القعود ، وليس لستر العورة بدل ، وهذا خطأ
ودليلنا قوله تعالى : وقوموا لله قانتين [ البقرة : 238 ]
وقوله صلى الله عليه وسلم : ولأن القيام ركن فوجب أن لا يجوز تركه مع القدرة عليه لفقد الستر كالركوع ، والسجود ، ولأن كل ما لا يؤثر في الانتقال من القعود إلى الإيماء لم يؤثر في الانتقال من القيام إلى القعود كالقبلة طردا ، والمرض عكسا ، وأما قوله في جلوسه ستر العورة فليس كذلك بل عورته ظاهرة وإنما خفي بغمضها وصار بجلوسه تاركا للستر والقيام جميعا على أنه لا يصح أن يستر عورته ببدنه صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب