الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : قال الشافعي : " وإذا كانوا عراة ولا نساء معهم ، فأحب أن يصلوا جماعة ويقف الإمام وسطهم ، ويغضوا أبصارهم " . قال : " وإن كانوا رجالا ونساء صلوا منفردين بحيث لا يرى الرجال النساء ولا النساء الرجال فإن لم يمكن ذلك ولى النساء إلى غير القبلة ووقفوا حتى يصلي الرجال ، فإذا صلوا ولى الرجال إلى غير القبلة حتى يصلي النساء ، فلو كان مع أحدهم ثوب كان أولاهم به ولا يلزمه إعارتهم ، لكن المستحب له والأولى له أن يعيرهم ثوبه بعد صلاته ليصلي فيه جميعهم واحدا بعد واحد ، فإن خافوا خروج الوقت إن انتظر بعضهم بعضا صلوا عراة قبل خروج الوقت ، وعليهم الإعارة نص عليه الشافعي ، ولو كانوا في سفينة لا يقدرون على الصلاة قياما إلا واحدا بعد واحد وخافوا خروج الوقت صلوا قعودا ولا إعادة عليهم ، ومن أصحابنا من نقل جواب كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى وخرجها على قولين ، ومنهم من حمل جواب الشافعي على ظاهره في المسألتين ، وفرق بينهما بفرقين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن فرض القيام قد سقط مع القدرة عليه في النوافل ، وفي الفرائض إذا كان مريضا يقدر على القيام بمشقة ، وستر العورة لا يسقط مع القدرة عليه بحال

                                                                                                                                            والثاني : أن القيام بدل يرجع إليه عند العجز عنه ، وهو القعود وليس لستر العورة بدل فلذلك قدم الشافعي فرض ستر العورة على الوقت وأوجب الإعادة على العراة ، وقدم فرض الوقت على القيام وأسقط الإعادة عن المضايقين في السفينة ، وهو أصح من تخريجهما على قولين

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية