الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا ولم يجد ما يغسله صلى عريانا ، ولا إعادة عليه سواء كان نجسا كله ، أو بعضه ، وإن صلى فيه أعاد .

                                                                                                                                            وقال مالك والمزني : صلى فيه ، ولا إعادة عليه .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : إن كان بعضه نجسا وجب عليه أن يصلي فيه ، ولا إعادة عليه وإن كان جميعه نجسا كان بالخيار بين أن يصلي فيه ولا قضاء عليه ، وبين أن يصلي عريانا ولا قضاء عليه أيضا ، والدلالة عليهم هو : أنه معنى يتوصل به إلى أداء شرط من شرائط الصلاة فوجب إذا كان نجسا أن لا يسقط معه ، أصله الطهارة بالماء النجس ولا يدخل عليه دم البراغيث ، لأن قولنا نجس يقتضي تنجيس جميع البدن ، ودم البراغيث لا ينجس جميعه ، ولأنها نجاسة على شيء يمكن الاحتراز منها فوجب أن لا يسقط فرض الصلاة معها أصله : إذا كان الثوب طاهرا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية