مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " ويجوز أن يصلى بثوب الحائض ، والثوب الذي جامع فيه الرجل أهله " .
قال الماوردي : وأما فطاهران إن لم يعلم فيهما نجاسة ، والصلاة فيه جائزة ، والدلالة على ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ثوب الحائض ، والنفساء لعائشة : فأما ناوليني الخمرة ، فقالت : أنا حائض ، فقال صلى الله عليه وسلم : ليست الحيضة في يدك فطاهر أيضا ، والصلاة فيه جائزة ما لم يعلم فيه نجاسة لرواية ثوب الجنب الذي جامع فيه أهله ميمونة ، رضي الله عنها ، . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الثوب الذي يجامع أهله فيه
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقي بعض الصحابة فمد إليه يده ليصافحه فامتنع الرجل من [ ص: 248 ] مصافحته ، وقال إني جنب ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " المؤمن ليس بنجس .