مسألة : قال " وإن أجزأه ما لم يعلم فيه قذرا ، وغيره أحب إلي منه " أما صلى في ثوب نصراني اليهود ، والنصارى فيجوز الصلاة في ثيابهم ، والطهارة بمائهم ، لأن الكفر والإيمان إنما هو معتقدات القلوب ، وهم في الأبدان سواء ، والاعتقادات لا مدخل لها في التطهير ، والتنجيس ، وكذا الكلام في المجوس ، وعبدة الأوثان الذين لا يستعملون الأبوال ، فأما من يعتقد منهم استعمال الأبوال ففي جواز الصلاة في ثيابهم وجهان :
أحدهما : هو منصوص الشافعي حكاه حرملة عنه نصا أن الصلاة في ثيابهم جائزة ما لم يعلم فيها نجاسة ، لأن الأصل الطهارة ما لم يعلم بعض النجاسة .
والوجه الثاني : لا تجوز الصلاة في ثيابهم ، لأن الظاهر منها حلول النجاسة فيها ، وعلى كلا الوجهين لو تنزه عن لبس ثيابهم والصلاة فيها كان أولى .