فصل : وإذا فإن كان ذلك في صحراء ، أو فضاء صلى في أي موضع شاء منها من غير اجتهاد ما لم يعلم يقين النجاسة في موضع صلاته ، وإن علم أن النجاسة في أحد بيتيه ، وقد أشكلا عليه اجتهد فيهما كالثوبين ، وإن كانت في بيت قد أشكل عليه موضعها منه فقد اختلف أصحابنا على وجهين : نجس موضع من الأرض فأشكل الطاهر من النجس
[ ص: 263 ] أحدهما : أنه كالصحراء يصلي في أي موضع شاء منه من غير اجتهاد ما لم يعلم يقين نجاسته .
والثاني : أنه كالثوب الواحد لا يجوز له الصلاة في شيء منها إلا بعد غسل جميعه ، قالوا : كمن اختلطت أخته في عدد من النساء يسير فلم يكن له التزويج بواحدة منهن إلا بعد علمه أنها أجنبية ، ولو اختلطت أخته بعدد من النساء كثير وجم غفير منهن جاز له التزويج بأيتهن شاء ما لم يعلم أنها أخته ، وكان هذا مثال الأرض إذا اتسعت ، أو ضاقت .