الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا نجس موضع من الأرض فأشكل الطاهر من النجس فإن كان ذلك في صحراء ، أو فضاء صلى في أي موضع شاء منها من غير اجتهاد ما لم يعلم يقين النجاسة في موضع صلاته ، وإن علم أن النجاسة في أحد بيتيه ، وقد أشكلا عليه اجتهد فيهما كالثوبين ، وإن كانت في بيت قد أشكل عليه موضعها منه فقد اختلف أصحابنا على وجهين :

                                                                                                                                            [ ص: 263 ] أحدهما : أنه كالصحراء يصلي في أي موضع شاء منه من غير اجتهاد ما لم يعلم يقين نجاسته .

                                                                                                                                            والثاني : أنه كالثوب الواحد لا يجوز له الصلاة في شيء منها إلا بعد غسل جميعه ، قالوا : كمن اختلطت أخته في عدد من النساء يسير فلم يكن له التزويج بواحدة منهن إلا بعد علمه أنها أجنبية ، ولو اختلطت أخته بعدد من النساء كثير وجم غفير منهن جاز له التزويج بأيتهن شاء ما لم يعلم أنها أخته ، وكان هذا مثال الأرض إذا اتسعت ، أو ضاقت .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية