الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : [ القول في إمامة الخنثى ]

                                                                                                                                            لا يجوز للرجل أن يأتم بالخنثى ، لجواز أن يكون امرأة ، ولا للخنثى أن يأتم بالمرأة ، لجواز أن يكون رجلا ، لكن يجوز للخنثى أن يأتم بالرجل ، والمرأة بالخنثى ، فلو ائتم رجل بخنثى وهو لا يعلم بحاله حتى فرغ من صلاته ، ثم علم فعليه الإعادة ، لأنه ائتم بمن لا يجوز له الائتمام به ، فلو لم يعد حتى بان أن الخنثى رجل فعليه الإعادة على الصحيح من المذهب ، لأنه لو ائتم به وهو يعلم أنه خنثى فلم يعد حتى بان أنه رجل لم تسقط عنه الإعادة ، وكذلك إذا علم بحاله بعد فراغه .

                                                                                                                                            وقد خرج فيها قول آخر : لا إعادة عليه من اختلاف قول الشافعي فيمن رأى سوادا فظن أنهم عدو فصلى صلاة شدة الخوف ، ثم بان لهم أنهم غير عدو ، ولكن لو ائتم خنثى بامرأة فلم يعد حتى بان أن الخنثى امرأة لم تسقط عنه الإعادة : لأن إحرامه انعقد فاسدا ، فلو لم يعلم أن إمامه امرأة فرغ من صلاته ، ثم علم فلم يعد حتى بان امرأة ، فالصحيح أن عليه الإعادة ، كما إذا علم بحالها عند إحرامه ، ويجيء تخريج قول آخر : أنه لا إعادة عليه ، فلو أن خنثى مشكلا زال عنه الإشكال وبان امرأة كرهنا له أن يأتم بامرأة فإن ائتم بها جاز ، لأنا قد حكمنا بكونه امرأة ، ولو بان رجلا كرهنا لغيره من الرجال أن يأتم به فإن ائتم به رجل لم يعد لأنا قد حكمنا بكونه رجلا ، والله تعالى أعلم بالصواب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية