فصل : فأما فهي ضربان : أحدهما : ما لا يتداوله الناس كثيرا ولا يتعاملون به غالبا كالدراهم والدنانير التي عليها سورة الإخلاص فلا يجوز لهم حملها ؛ لأن الحرمة للمكتوب من القرآن لا للمكتوب فيه ، فلا فرق بين أن يكون القرآن مكتوبا على ورق أو على فضة وذهب . [ ص: 146 ] والضرب الثاني : ما يتداوله الناس كثيرا ويتعاملون به غالبا ففي جواز حملها وجهان : أحدهما : لا يجوز وهو قول حمل الدراهم والدنانير التي عليها القرآن أبي علي بن أبي هريرة للمعنى الذي ذكرناه .
والوجه الثاني : يجوز لما يلحق به من المشقة الغالبة من التحرز منها .