فصل : فأما إذا  أحرم بالصلاة منفردا لا ينوي إمامة أحد فجاء رجل فأحرم خلفه   ينوي الائتمام به ، أو فعلت ذلك امرأة فصلاته جائزة ، ونص  الشافعي   عليه .  
وقال  أبو إسحاق      : صلاة المؤتم باطلة .  
وقال  أبو حنيفة      : إن كان المؤتم رجلا صحت صلاته ، وإن كانت امرأة بطلت صلاتها . والدلالة على صحة صلاته ما روي عن  ابن عباس   أنه قال :  بت عند خالتي ميمونة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ وقام ليصلي فقمت على يساره فأخذني بيمينه وأدارني من ورائه ، وأقامني على يمينه  ، فصحح رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته ولم ينو إمامته ، وروى  ثابت   ، عن  الأعمش   أنه قال :  أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وهو يصلي فقمت بجنبه فجاء آخر وقام بجنبي حتى صرنا وسطا ، فلما أحس تجوز في صلاته حتى سلم ثم دخل رحله ، فلما كان من الغد قلت : فطنت بنا ؟ قال : نعم ، ما صنعت الذي صنعته إلا لأجلكم  وإنه لو أحرم بعشر أنفس ، ثم جاء آخر ، فأتم به صحت صلاته ، وإن لم ينو إمامته كذلك المنفرد .  
				
						
						
