مسألة : قال الشافعي ، رحمه الله تعالى : " وإن أم من بلغ غاية في خلاف الحمد من الدين أجزأ ، صلى ابن عمر خلف الحجاج " .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، وقد نص الكلام ، وذكرنا أن من لم يعد وأجزأته صلاته ، إذا لم يخرج نفسه من الملة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ائتم بفاسق فلما جوز الصلاة خلفه ، سيأتي من بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن أوقاتها فصلوا الصلاة لوقتها ، واجعلوا صلاتكم معهم سنة ، دل على صحة إمامته وجواز الائتمام به ، ولأن كل من صحت إمامته في النافلة صحت في الفريضة كالعدل . ومؤخر الصلاة عمدا فاسق
وروى جعفر بن محمد أنه قيل له : أكان الحسن والحسين ، عليهما السلام ، إذا صليا خلف مروان بن الحكم يعيدان الصلاة فقال : لا ما كانا يزيدان على الصلاة معه غير النوافل .