مسألة : قال  الشافعي   ، رحمه الله تعالى : " ولا يتقدم أحد في بيت رجل إلا بإذنه ، ولا في ولاية سلطان بغير أمره ، ولا في بيت رجل ، أو غيره ، لأن ذلك يؤدي إلى تأذيه " .  
قال  الماوردي      : وهو كما قال .  
 [ ص: 354 ] إذا  حضر جماعة بيت رجل فليس لهم الصلاة فيه إلا بإذنه   ، لأنه أحق بالتصرف في منزله ، فإن أذن لهم في الصلاة فهو أحقهم بالإمامة ، وإن كان دونهم في القراءة والسن ، والشرف ، إذا كان يحسن من القرآن ما تصح به إمامته ، وليس لأحد منهم أن يتقدم عليه إلا بإذنه ، فإن أمهم ، أو أذن لواحد منهم جمعوا ، وإلا صلوا فرادى ولم يجمعوا .  
والدلالة على ذلك رواية  أبي مسعود البدري   أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  أحق الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله سبحانه ، فإن كانوا في القراءة سواء ، فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا ، ولا يؤم رجل رجلا في بيته ، ولا في ولاية سلطانه ، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه  وروى  قتادة   ، عن  أبي نضرة   ،  عن  أبي سعيد مولى أبي أسد   أنه قال : جاءني  أبو ذر   وحذيفة بن اليمان   ،  وعبد الله بن مسعود   فلما حضرت الصلاة تقدم  أبو ذر   ، فقال  حذيفة      : وذا كرب البيت ، وهو أحق بالصلاة ، فقال : كذلك يا  ابن مسعود ؟   قال : نعم رب البيت .  
وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :  صاحب الدار أحق بالدار     .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					