فصل : إذا ذكرها ، أو أمر عرضي ، وأدركته الصلاة لم يجز له القصر في منزله أو بلده حتى يفارق آخر بنيانه لأنه استقر برجوعه في دار إقامته ، فلو سافر من فارق المسافر بنيان بلده ، ثم عاد إلى منزله لحاجة البصرة ، وهي وطنه إلى الكوفة ينوي المقام بها فحين قرب من الكوفة بدا له من المقام شيء ، وأراد الاجتياز فيها إلى بلد آخر جاز أن يقصر بالكوفة لأنها ليست له دار إقامة ، فلو رجع إلى البصرة ، وهي وطنه يريد الاجتياز فيها إلى بلد آخر لم يجز له القصر بالبصرة ، وإن كان غير المقام فيها : لأنها دار إقامته .
فأما إذا لم يجز له أن [ ص: 371 ] يقصر في موضعه الذي عين النية فيه حتى يفارقه لأنه بتغير النية صار مقيما ، خرج من بلده بنية الحج ، ثم بدا له في سفره من التوجه في حجه لم يجز له القصر إلا بعد مفارقة موضعه ، فإذا والمقيم إذا نوى السفر جاز أن يقصر ، والله تعالى أعلم . فارق موضعه وكان بينه وبين بلده مسافة القصر