فصل : فأما لم يجز ، ولو تصفحها بعود في يده جاز ، ولو تصفحها بكمه الملفوف على يده لم يجز ، والفرق بين كمه والعود أنه لابس لكمه واضع ليده عليه فجرى مجرى المباشرة ، والعود باين منه وهو غير منسوب إلى مباشرته . المحدث إذا أراد أن يتصفح أوراق المصحف بيده