مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " ولو فرقهم أربع فرق فصلى بفرقة ركعة ، وثبت قائما وأتموا لأنفسهم ، ثم بفرقة ركعة وثبت جالسا وأتموا ، ثم بفرقة ركعة وثبت قائما وأتموا ، ثم بفرقة ركعة وثبت جالسا وأتموا ، كان فيها قولان : أحدهما أنه أساء ولا إعادة عليه . والثاني أن صلاة الإمام فاسدة وتتم صلاة الأولى والثانية لأنهما خرجتا من صلاته قبل فسادها ؛ لأن له انتظارا واحدا بعد آخر ، وتفسد صلاة من علم من الباقيتين بما صنع وائتم به دون من لم يعلم " .
قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا . فمنع من ذلك ، فإذا فعل فقد أساء وفي بطلان صلاتهم قولان : أحدهما : باطلة ، لأنه قد أوقع في صلاته أربع انتظارات ورد الشرع باثنين منها فصار كمن زاد في الصلاة ما ليس منها . أراد الإمام في الحضر أن يفرق أصحابه أربع فرق فيصلي بكل فرقة ركعة
والقول الثاني : وهو أصح أن صلاته جائزة لأمرين :
أحدهما : أنه قد ثبت أنه لو انتظر في ركوعه داخلا في صلاته في غير صلاة الخوف لم تبطل صلاته وإن لم يرد الشرع به ، فلأن لا تبطل بانتظار قد ورد الشرع بمثله أولى .
والثاني : أنه ليس في انتظاره أكثر من تطويل الصلاة ؛ لأنه إن انتظر جالسا يسبح ، وإن انتظر قائما قرأ وتطويل الصلاة لا يبطل ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الصلاة ، فقال : أطولها قنوتا .