مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " فإذا بلغ الإمام المصلى نودي : الصلاة جامعة بلا أذان ولا إقامة " .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال ليس من السنة أن يؤذن لصلاة العيد ، ولا أن يقام لها وإنما ينادى لها الصلاة جامعة أو الصلاة رحمكم الله ، لرواية  ابن عباس   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  كان يصلي  صلاة العيد بلا أذان ولا إقامة   وكذلك  أبو بكر   ،  وعمر   ، رضي الله عنهما ، وروى  الزهري   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  كان يأمر أن ينادى للعيد والاستسقاء : الصلاة جامعة  ، وقد كان بعض الولاة أحدث  الأذان لصلاة العيد   ، فروى  أبو قلابة   أن  أول من أذن لها   عبد الله بن الزبير   ، وروى  سعيد بن المسيب   أن أول من أذن لها  معاوية   ، وخطب لها قبل الصلاة ، وكان  مروان   من قبله على  المدينة   فقام بعض الصحابة إلى  مروان   وقال :  لقد أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم  وأبا بكر   وعمر   ،  وعثمان   ،  وعليا   رضي الله عنهم ، يصلون العيد بلا أذان ولا إقامة ويخطبون بعد الصلاة  ، قال تلك سنة متروكة ، فقام  أبو سعيد الخدري   فقال : أما هذا فقد أدى ما عليه ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :  أنكر المنكر بيدك فإن لم تستطع فبلسانك فإن لم تستطع فبقلبك وذلك لضعف الإيمان  ثم جرى عليه  بنو أمية   أيام ملكهم إلى أن ولي  بنو العباس   ، وردوا الأمر إلى حاله ، وهو اليوم سيرة  الأندلس   وبلاد المغرب   من أعمال  بني أمية      .  
قال  الشافعي      : فإن قال هلموا إلى الصلاة ، أو حي على الصلاة ، أو قد قامت الصلاة كرهنا ذلك وأجزأه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					