مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ثم يحرم بالتكبير ، فيرفع يديه حذو منكبيه ثم يكبر سبع تكبيرات ، سوى تكبيرة الإحرام " .
قال الماوردي : أما فركعتان إجماعا ، ويتضمن تكبيرا زائدا قد اختلف الناس في عدده ، فعند صلاة العيد الشافعي أن فيها اثنتا عشرة تكبيرة ، سبع في الأولى سوى الإحرام وخمس في الثانية سوى الإحرام وكل التكبير من قبل القراءة وبه قال أكثر الصحابة والتابعين . التكبير الزائد
وقال مالك : التكبير الزائد إحدى عشرة ست في الأولى وخمس في الثانية .
[ ص: 490 ] وقال أبو حنيفة : يزاد في الأولى ثلاث تكبيرات قبل القراءة ويزاد في الثانية ثلاثا بعد القراءة استدلالا بخبرين :
أحدهما : ما روي أن سعيد بن العاص سأل حذيفة بن اليمان ، وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما عن تكبير العيدين ، فقال أبو موسى : بالبصرة حيث كنت بها ، فقال حذيفة صدق . كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيد أربعا ، كتكبير الجنازة ، ووالى بين القراءتين ، وكبر أربعا
والخبر الثاني : ما رواه ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيد أربعا والتفت ، وقال أبلغ كتكبير الجنازة .
والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه ما قاله الشافعي : سمعت سفيان بن عيينة يقول : سمعت عطاء بن أبي رباح يقول سمعت عبد الله بن عباس يقول وهذا أصح إسنادا وأوثق رجالا ، وأثبت لفظا ؛ لأنه جاء بقوله سمعت ، وروى أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كبر في صلاة العيدين ، في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام ، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام الزهري عن عائشة رضي الله عنها ، وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مسندا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وهذا نص قد روي قولا ، وروى التكبير في الأولى في الفطر سبعا وفي الآخرة خمسا كلتاهما قبل القراءة نافع عن ابن عمر ، وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا أبو سعيد الخدري ، وأنس ، وأبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثله فكان ما رويناه أولى من وجهين :
[ ص: 491 ] أحدهما : زيادة تكبير .
والثاني : كثرة رواته .