مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " ثم يحرم بالتكبير ، فيرفع يديه حذو منكبيه ثم يكبر سبع تكبيرات ، سوى تكبيرة الإحرام " .  
قال  الماوردي      : أما  صلاة العيد   فركعتان إجماعا ، ويتضمن تكبيرا زائدا قد اختلف الناس في عدده ، فعند  الشافعي   أن  التكبير الزائد   فيها اثنتا عشرة تكبيرة ، سبع في الأولى سوى الإحرام وخمس في الثانية سوى الإحرام وكل التكبير من قبل القراءة وبه قال أكثر الصحابة والتابعين .  
وقال  مالك      : التكبير الزائد إحدى عشرة ست في الأولى وخمس في الثانية .  
 [ ص: 490 ] وقال  أبو حنيفة      : يزاد في الأولى ثلاث تكبيرات قبل القراءة ويزاد في الثانية ثلاثا بعد القراءة استدلالا بخبرين :  
أحدهما : ما روي أن  سعيد بن العاص   سأل  حذيفة بن اليمان   ،  وأبا موسى الأشعري   رضي الله عنهما عن تكبير العيدين ، فقال  أبو موسى      :  كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيد أربعا ، كتكبير الجنازة ، ووالى بين القراءتين ، وكبر أربعا  بالبصرة   حيث كنت بها ، فقال  حذيفة   صدق     .  
والخبر الثاني : ما رواه  ابن مسعود   أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيد أربعا والتفت ، وقال أبلغ كتكبير الجنازة     .  
والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه ما قاله  الشافعي      : سمعت  سفيان بن عيينة   يقول : سمعت  عطاء بن أبي رباح   يقول سمعت  عبد الله بن عباس   يقول  أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كبر في صلاة العيدين ، في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام ، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام  وهذا أصح إسنادا وأوثق رجالا ، وأثبت لفظا ؛ لأنه جاء بقوله سمعت ، وروى  الزهري   عن  عائشة  رضي الله عنها  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا  ، وروى  عمرو بن شعيب   عن أبيه عن جده مسندا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  التكبير في الأولى في الفطر سبعا وفي الآخرة خمسا كلتاهما قبل القراءة  وهذا نص قد روي قولا ، وروى  نافع   عن  ابن عمر   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا  ، وروى  أبو سعيد الخدري   ،  وأنس   ،  وأبو هريرة   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثله فكان ما رويناه أولى من وجهين :  
 [ ص: 491 ] أحدهما : زيادة تكبير .  
والثاني : كثرة رواته .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					