الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ثم يحرم بالتكبير ، فيرفع يديه حذو منكبيه ثم يكبر سبع تكبيرات ، سوى تكبيرة الإحرام " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : أما صلاة العيد فركعتان إجماعا ، ويتضمن تكبيرا زائدا قد اختلف الناس في عدده ، فعند الشافعي أن التكبير الزائد فيها اثنتا عشرة تكبيرة ، سبع في الأولى سوى الإحرام وخمس في الثانية سوى الإحرام وكل التكبير من قبل القراءة وبه قال أكثر الصحابة والتابعين .

                                                                                                                                            وقال مالك : التكبير الزائد إحدى عشرة ست في الأولى وخمس في الثانية .

                                                                                                                                            [ ص: 490 ] وقال أبو حنيفة : يزاد في الأولى ثلاث تكبيرات قبل القراءة ويزاد في الثانية ثلاثا بعد القراءة استدلالا بخبرين :

                                                                                                                                            أحدهما : ما روي أن سعيد بن العاص سأل حذيفة بن اليمان ، وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما عن تكبير العيدين ، فقال أبو موسى : كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيد أربعا ، كتكبير الجنازة ، ووالى بين القراءتين ، وكبر أربعا بالبصرة حيث كنت بها ، فقال حذيفة صدق .

                                                                                                                                            والخبر الثاني : ما رواه ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيد أربعا والتفت ، وقال أبلغ كتكبير الجنازة .

                                                                                                                                            والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه ما قاله الشافعي : سمعت سفيان بن عيينة يقول : سمعت عطاء بن أبي رباح يقول سمعت عبد الله بن عباس يقول أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كبر في صلاة العيدين ، في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام ، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام وهذا أصح إسنادا وأوثق رجالا ، وأثبت لفظا ؛ لأنه جاء بقوله سمعت ، وروى الزهري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا ، وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مسندا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : التكبير في الأولى في الفطر سبعا وفي الآخرة خمسا كلتاهما قبل القراءة وهذا نص قد روي قولا ، وروى نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا ، وروى أبو سعيد الخدري ، وأنس ، وأبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثله فكان ما رويناه أولى من وجهين :

                                                                                                                                            [ ص: 491 ] أحدهما : زيادة تكبير .

                                                                                                                                            والثاني : كثرة رواته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية