مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ويصلي العيدين المنفرد في بيته ، والمسافر والمرأة والعبد " .
قال الماوردي : قد ذكرنا حكم الصلاة ، وحكم من يؤمر بها على قولين : ومن لا تلزمه الجمعة هل يؤمر بصلاة العيد أم لا ؟
قال في القديم : لا يؤمر بها .
وقال في الجديد وهو أصح : يؤمر بها وذكرنا توجيه القولين فأغنى عن إعادته .