مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو فإن كان ذلك قبل الزوال صلى بالناس العيد وإن كان بعد الزوال لم يصلوا لأنه [ ص: 502 ] عمل في وقت إذا جاوزه لم يعمل في غيره شهد عدلان في الفطر بأن الهلال كان بالأمس كعرفة . وقال في كتاب الصيام : وأحب إن ذكر فيه شيئا وإن لم يكن ثابتا أن يشمل من الغد ومن بعد الغد . ( قال المزني ) : قوله الأول أولى به لأنه احتج فقال : لو جاز أن يقضي كان بعد الظهر أجوز وإلى وقته أقرب . ( قال المزني ) : وهذا من قوله على صواب أحد قوليه عندي دليل وبالله التوفيق " .
قال الماوردي : وهذا كما قال . إذا ، فإن صحت عدالتهما قبل الزوال أفطر وصلى بالناس ، لأن ذلك وقت للصلاة ، ما لم تزل الشمس ، فأما إذا لم تصح عدالتهما إلا بعد الزوال ، فإنه يفطر ويأمر الناس به ، وفي شهد شاهدان عند الإمام يوم الثلاثين من رمضان وقد أصبحوا صياما على الشك في رؤية الهلال بأنهما رأيا الهلال من الليل قولان : إعادة الصلاة من الغد
أحدهما : وهو قول أبي حنيفة واختاره المزني لا تعاد ؛ لأنها صلاة نافلة سن لها الجماعة فوجب أن تسقط بالفوات كصلاة الخسوف .
والقول الثاني : أنها تعاد من الغد ؛ لأنها صلاة دائبة فوجب أن لا تسقط بفوات وقتها كالفرائض ، وقد روى أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقضائها من الغد ، إلا أن في الحديث اضطرابا ولولا اضطرابه لأعيدت الصلاة من الغد قولا واحدا .
فعلى هذا اختلف أصحابنا في على وجهين : علة تأخيرها إلى الغد
أحدهما : وهو قول أبي إسحاق : أن العلة في تأخيرها تعذر اجتماع الناس لتفرقهم وعدم علمهم ، فعلى هذا إذا كان البلد لطيفا يمكن اجتماع أهله بعد الزوال من يومهم صليت في اليوم ، لأنه أقرب إلى وقتها الغالب .
والوجه الثاني : وهو ظاهر مذهب الشافعي أن العلة في تأخيرها إلى الغد ، أن يؤتى بها في وقتها المسنونة فيه ، وذلك بعد طلوع الشمس وقبل الزوال ، فعلى هذا لا يجوز قضاؤها في اليوم بحال .