فصل : إذا فعلى أهل المصر أن يصلوا الجمعة ، ولا يجوز لهم تركها ، كما قال به أكثر أصحابنا والفقهاء كافة ، وقال كان العيد في يوم الجمعة ابن عباس وابن الزبير قد سقط عنهم فرض الجمعة ، وهذا غير صحيح ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ولأن العيد سنة والجمعة فرض ، ولا يجوز ترك الفرض بالسنة ، فأما أهل السواد ففي سقوط الجمعة عنهم وجهان : الجمعة على كل مسلم
أحدهما : أنها واجبة عليهم كأهل المصر .
[ ص: 503 ] والوجه الثاني : وهو نص الشافعي أنها سقطت عنهم ، لما روي والفرق بين أهل المصر والسواد : أن أهل السواد إذا انصرفوا بعد صلاة العيد شق عليهم العود ، لبعد دارهم ولا يشق على أهل المصر لقرب دارهم . عن النبي أنه قال لأهل العوالي : في مثل هذا اليوم قد اجتمع في يومكم هذا عيدان ، فمن شاء أن ينصرف فلينصرف فإنا مجمعون