الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما أحمد بن حنبل ومن تابعه فاستدلوا على إثبات كفره برواية جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : بين الكفر والإيمان ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر .

                                                                                                                                            والدلالة على إسلامه أن الشرع يشتمل على أوامر ونواهي ، فلما لم يكفر بفعل ما نهي عنه إذا كان معتقدا لتحريمه ، لم يكفر بترك ما أمر به إذا كان معتقدا لوجوبه ؛ ولأنه لو كان كافرا بتركها لكان مسلما بفعلها ، فلما لم يكن مسلما بفعلها لم يكن كافرا بتركها .

                                                                                                                                            فأما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم " فمن تركها فقد كفر " ففيه جوابان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه قال ذلك على طريق الزجر ، كما قال : " لا إيمان لمن لا أمانة له " .

                                                                                                                                            والثاني : أنه أراد بذلك أن حكمه حكم الكفار في إباحة الدم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية