الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت إسلامه وتقرر وجوب قتله فقد اختلف أصحابنا بعد ذلك في فصلين :

                                                                                                                                            أحدهما : في زمان وجوبه .

                                                                                                                                            والثاني : في صفة قتله .

                                                                                                                                            فأما اختلافهم في زمان وجوبه فعلى وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي وأصحابنا أن قتله يجب إذا ترك صلاة واحدة ودخل وقت الأخرى وضاق حتى لم يمكن إيقاع غيرها فيه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو قول أبي سعيد الإصطخري أن قتله يجب إذا ترك ثلاث صلوات ودخل وقت الرابعة ، وضاق حتى لم يمكن إيقاع غيرها فيه ، فإذا ثبت هذان الوجهان فهل يقتل لما فات أم لصلاة الوقت إذا ضاق وقتها ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قول بعض أصحابنا ، يقتل لما فات ، فعلى هذا إن نسي صلوات ثم ذكرها فامتنع من فعلها قتل .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه يقتل لصلاة الوقت إذا ضاق ويعلم فواتها ، استدلالا بما ترك من الصلوات وعلى هذا إن نسي صلوات فوائت ثم ذكرها فامتنع من فعلها لم يقتل [ ص: 528 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية