الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        الشرط الثالث : أن يكون المدعي مكلفا ملتزما ، فلا تسمع دعوى صبي ومجنون وحربي ، ولا يضر كون المدعي صبيا أو مجنونا ، أو جنينا حالة القتل إذا كان بصفة الكمال عند الدعوى ; لأنه قد يعلم الحال بالتسامع ، ويمكنه أن يحلف في مظنة الحلف إذا عرف ما يحلف عليه بإقرار الجاني ، أو سماع ممن يثق به ، كما لو اشترى عينا وقبضها ، فادعى رجل ملكها ، فله أن يحلف أنه لا يلزمه التسليم إليه اعتمادا على قول البائع ، وأما المحجور عليه بسفه ، فتسمع دعواه الدم ، وله أن يحلف ويحلف ، ويستوفي القصاص ، وإذا آل الأمر إلى المال أخذه الولي ، كما في دعوى المال ، يدعي السفيه ويحلف ، والولي يأخذ المال .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية