الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        في كيفية الجلد في الزنى والقذف والشرب

                                                                                                                                                                        وهو بسوط معتدل الحجم بين القضيب والعصا ، وبه تعتبر الخشبات ، ولا يكون رطبا ولا شديد اليبوسة ، خفيفا لا يؤلم ، ويضرب ضربا بين ضربين ، فلا يرفع الضارب يده فوق رأسه بحيث يبدو بياض إبطه ؛ لأنه يشتد ألمه ، ولا يضع السوط عليه وضعا ، فإنه لا يؤلم ، ولكن يرفع ذراعه ليكسب السوط ثقلا ، فإن كان المجلود رقيق الجلد يدمى بالضرب الخفيف ، لم يبال به ويفرق السياط على الأعضاء ، ويتقي الوجه والمقاتل ، كثغرة النحر والفرج ونحوهما ، وهل يجتنب الرأس ؟ وجهان ، أصحهما عند الجمهور : لا ؛ لأنه مستور بالشعر بخلاف الوجه ، ولا تشد يده بل تترك يداه ليتقي بهما ، ولا يلقى على وجهه ، ولا يمد ، ولا يجرد عن الثياب بل يترك عليه قميص أو قميصان ، ولا يترك عليه ما يمنع الألم من جبة محشوة وفروة ، ويجلد الرجل قائما ، والمرأة [ ص: 173 ] جالسة وتلف ، أو تربط عليها ثيابها ، ويتولى لف ثيابها امرأة ، وأما الضرب ، فليس من شأن النساء ، فيتولاه رجل ، ويوالي بين الضربات ، ولا يجوز أن يفرق ، فيضرب في كل يوم سوطا أو سوطين ؛ لأنه لا يحصل به إيلام وتنكيل وزجر ، ولو جلد في الزنى في يوم خمسين متوالية ، وفي يوم يليه خمسين كذلك ، أجزأ ، قال الإمام في ضبط التفريق : إن كان بحيث لا يحصل من كل دفعة ألم له وقع ، كسوط أو سوطين في كل يوم ، لم يجز ، وإن كان يؤلم ويؤثر بما له وقع ، فإن لم يتخلل زمن يزول فيه الألم الأول ، كفى وإن تخلل ، لم يكف على الأصح .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        لا يقام حد الشرب في السكر ، بل يؤخر حتى يضيق .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        لا تقام الحدود في المسجد ولا التعزير ، فإن فعل ، وقع الموقع ، كالصلاة في أرض مغصوبة .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية