، فلو الشرط الثالث : أن يكون محترما ، فلا قطع ، سواء سرقه مسلم أم ذمي ; لأنه ليس بمال ، فلو كان الإناء الذي فيه الخمر يساوي نصابا ، قطع على الأصح المنصوص ، وإن كان فيه بول ، فالمذهب وجوب القطع ، وطرد صاحب " البيان " فيه الوجهين ، وطردهما فيما يستهان به ، كقشور الرمان ، وهو بعيد ، بل الصواب القطع بالوجوب ، ولو سرق خمرا ، أو كلبا ، أو جلد ميتة غير مدبوغ فإن كان لا يبلغ بعد الكسر والتغيير نصابا ، فلا قطع ، وإن بلغه ، قطع على الأصح عند الأكثرين منهم العراقيون سرق آلات الملاهي ، كالطنبور والمزمار ، أو صنما ، ; لأنه سرق نصابا من حرز ، واختار الإمام والروياني وأبو الفرج الزاز أنه لا قطع من الملاهي فأشبه الخمر ، ولأنه غير محرز ; لأن كل أحد مأمور بإفساد آلات الملاهي ، ويجوز الهجوم على الدور لكسرها وإبطالها ، ولأنه لا يجوز إمساكها ، فهي كالمغصوب يسرق من حرز الغاصب ، ثم الوجهان فيما إذا قصد السرقة ، أما إذا قصد بإخراجها أن يشهد تغييرها وإفسادها ، فلا قطع بلا خلاف ، ولو كسر ما أخذه في [ ص: 117 ] الحرز ، ثم أخرجه وهو يبلغ نصابا ، قطع على المذهب ، ولو ، ففي " المهذب " و " التهذيب " أنه يقطع ; لأنها تتخذ للزينة ، والوجه ما قاله صاحب " البيان " أنه يبنى على اتخاذها ، إن جوزناه قطع ، وإلا فلا ، كالملاهي ، وكذا ذكره الإمام ، لكنه رأى نفي القطع بعيدا . سرق آنية ذهب أو فضة